السيد موسى الحسيني الزنجاني

274

المسائل الشرعية

مسألة 1227 : إذا علم بعد التسليم وقبل الشروع بصلاة الاحتياط بنقصان عدد ركعات صلاته ، فإن لم تأتِ بما ينافي الصلاة ، فعليه تدارك النقصان ، والاتيان بسجدتي السهو للتسليم في غير محلّه . وأمّا إذا أتى بما ينافي الصلاة - كما لو استدبر القبلة - فعليه إعادة الصلاة . مسألة 1228 : إذا علم بعد صلاة الاحتياط بنقصان صلاته ، وكان النقصان بمقدار صلاة الاحتياط ، صحّت صلاته فلو شك بين الثلاث والأربع ، فأتى بصلاة الاحتياط ركعتين من جلوس ( التي هي بمنزلة ركعة من قيام ) ثمّ بعد ذلك علم بأنّه كان قد صلّى ثلاث ركعات ، تكون صلاته صحيحة . مسألة 1229 : إذا علم بعد صلاة الاحتياط أنّ النقصان في صلاته كان أقل من عدد ركعات صلاة الاحتياط ، كما لو شك بين الاثنتين والأربع فصلّى ركعتي احتياط ، ثمّ علم أنّه كان قد صلّى ثلاث ركعات ، وجبت عليه إعادة الصلاة . مسألة 1230 : إذا علم بعد صلاة الاحتياط أنّ النقصان في صلاته كان أكثر من عدد ركعات صلاة الاحتياط ، كما لو شك بين الاثنتين والثلاث فأتى بركعة الاحتياط من قيام ، ثمّ علم أنّه كان قد صلّى ركعة واحدة فإن أتى بالمنافي بعد صلاة الاحتياط - كما لو استدبر القبلة - وجبت عليه إعادة الصلاة ، وأمّا لو لم يأت بما ينافي الصلاة فيعتبر ما أتى به بعنوان صلاة الاحتياط جزءاً من صلاته الأصلية ويتمّها بركعة أخرى ، وصحّت صلاته ولا شيء عليه ، ثمّ يأتي بأربع سجدات سهوٍ لزيادة تسليمين في صلاته الأصلية وفي صلاة الاحتياط . مسألة 1231 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد أن صلّى صلاة الاحتياط ركعتين من قيام تذكّر أنه كان قد صلّى ركعتين ، صحت صلاته ، ولا يجب عليه الاتيان بركعتين من جلوس . مسألة 1232 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث وفي أثناء صلاة الاحتياط من قيام